Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
81/2013
Date
20/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

سلطة محكمة الاساس الاستنسابية من تقدير الوقائع والادلة ضمن حدود عدم تشويه الوقائع الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة وان الخطأ المادي الوارد في القرار المطعون فيه ليس من شأنه ان يخلق اي التباس لناحية هوية المتهم لذا يرد السبب التمييزي.

استناد القرار المطعون فيه الى وقائع ثابتة في محضر التحقيق المتضمن اعترافا من قبل المتهم باقدامه على عملية السلب المنسوبة اليه وعلى الاشتراك مع آخرين بعمليات سلب اخرى عبر المساهمة في صورة مباشرة في تنفيذها سندا للمادة 212 عقوبات، لا مخالفة للقانون ولا خطأ في تطبيقه او تفسيره لهذه الجهة.

ان اقرار المتهم بعمليات السلب التي قام بها مع اشخاص آخرين بناء على الاتفاق المسبق بينهم وادلاؤه بالتفاصيل حولها في صورة دقيقة يثبت توافر ركني جريمة السلب المادي والمعنوي ولا فقدان للاساس القانوني باعطاء وصف لا يتطابق مع الوقائع لذا يرد التمييز في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on