الأحكام

14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/2013
التاريخ
14/03/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعليل الحكم المطعون فيه على نحو كاف النتيجة التي خلص اليها بادانة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات مادة 125 مخدرات وجنحة تعاطيها مادة 127 مخدرات يكون مرتكزا على اساس قانوني صحيح.

ثمة تشويه للوقائع عندما يتم ايراد وقائع تتعارض والمعطيات في الملف او عند اغفال المحكمة ذكر وقائع اساسية ذات تأثير على الوصف القانوني او المسؤولية الجزائية, لا تشويه للوقائع في استعراض المحكمة لها في الحكم والتثبت منها ومن الادلة عليها ثم اعطاء الوصف القانوني الملائم لها فذلك يدخل في سلطتها الاستنسابية.

يفترض العطف الجرمي (مادة 187 اصول المحاكمات الجزائية) دفع المتهم التهمة عن نفسه عن طريق نسبها الى غيره او اعترافه بالجرم على نفسه وبمساهمة آخرين معه لذا يجب الا تعتبر افادة الظنين ضد المتهم بمثابة عطف جرمي بل شهادة. وعليه ترد اسباب التمييز ويبرم الحكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها