الأحكام

11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان طبيعة عمل المميز كناطور لا تقيده بدوام انما يستحق له بالمقابل بدلا يطلق عليه بدل طبيعة العمل الذي لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل ولا يتوجب له 50% زيادة عن الاجر الاساسي بل اجر ساعة العمل العادي. اما لجهة المبلغ الاضافي الذي اكتسب شرط الاستمرارية والثبات فقد اصبح عرفا ملزما للشركة المميز ضدها ويعتبر من عناصر الاجر ولواحقه ويعتمد لاحتساب تعويضات صرف الاجير.