11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/2012
- التاريخ
- 11/12/2012
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان طبيعة عمل المميز كناطور لا تقيده بدوام انما يستحق له بالمقابل بدلا يطلق عليه بدل طبيعة العمل الذي لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل ولا يتوجب له 50% زيادة عن الاجر الاساسي بل اجر ساعة العمل العادي. اما لجهة المبلغ الاضافي الذي اكتسب شرط الاستمرارية والثبات فقد اصبح عرفا ملزما للشركة المميز ضدها ويعتبر من عناصر الاجر ولواحقه ويعتمد لاحتساب تعويضات صرف الاجير.