Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012

Court
تمييز مدني
Number
81/2012
Date
11/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان طبيعة عمل المميز كناطور لا تقيده بدوام انما يستحق له بالمقابل بدلا يطلق عليه بدل طبيعة العمل الذي لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل ولا يتوجب له 50% زيادة عن الاجر الاساسي بل اجر ساعة العمل العادي. اما لجهة المبلغ الاضافي الذي اكتسب شرط الاستمرارية والثبات فقد اصبح عرفا ملزما للشركة المميز ضدها ويعتبر من عناصر الاجر ولواحقه ويعتمد لاحتساب تعويضات صرف الاجير.