Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان طبيعة عمل المميز كناطور لا تقيده بدوام انما يستحق له بالمقابل بدلا يطلق عليه بدل طبيعة العمل الذي لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل ولا يتوجب له 50% زيادة عن الاجر الاساسي بل اجر ساعة العمل العادي. اما لجهة المبلغ الاضافي الذي اكتسب شرط الاستمرارية والثبات فقد اصبح عرفا ملزما للشركة المميز ضدها ويعتبر من عناصر الاجر ولواحقه ويعتمد لاحتساب تعويضات صرف الاجير.