الأحكام

11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان عمل المميز - الناطور - لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل وذلك بسبب طبيعة عمله وان راتبه الاضافي لم يكن محددا ضمن راتبه الشهري بل كان يختلف من شهر لآخر. وان عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤثر على احتساب تعويض نهاية الخدمة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المميز ضده.

والزم المميز ضدها بان تدفع للمميزة قيمة الشهر الاضافي مع فائدته القانونية استنادا للعرف الذي نشأ بينهم.

وقضت باضافة اجر العمل الاضافي والاجر الاضافي السنوي الى اساس الراتب لاحتساب تعويض الصرف من الخدمة عملا بنص المادة 57 من قانون العمل واعطائه الحد الاقصى من التعويض تطبيقا لنص المادة 50 من قانون العمل.