Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012

Court
تمييز مدني
Number
81/2012
Date
11/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان عمل المميز - الناطور - لا يخضع لاحكام المادة 33 من قانون العمل وذلك بسبب طبيعة عمله وان راتبه الاضافي لم يكن محددا ضمن راتبه الشهري بل كان يختلف من شهر لآخر. وان عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤثر على احتساب تعويض نهاية الخدمة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المميز ضده.

والزم المميز ضدها بان تدفع للمميزة قيمة الشهر الاضافي مع فائدته القانونية استنادا للعرف الذي نشأ بينهم.

وقضت باضافة اجر العمل الاضافي والاجر الاضافي السنوي الى اساس الراتب لاحتساب تعويض الصرف من الخدمة عملا بنص المادة 57 من قانون العمل واعطائه الحد الاقصى من التعويض تطبيقا لنص المادة 50 من قانون العمل.