الأحكام

02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
81/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات من خلال افادة ظنين وتواري المتهم عن الانظار. تطبق بحق المتهم المادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية والتجريد من الحقوق المدنية والمنع من التصرف بالاموال وتعيين قيّم على امواله.

ان ثبوت تعاطي المخدرات من قبل الظنين من خلال الاقرار يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات. يحكم على الظنين بالحبس 3 أشهر وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.