Rulings

Criminal Court 02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
81/2010
Date
02/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات من خلال افادة ظنين وتواري المتهم عن الانظار. تطبق بحق المتهم المادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية والتجريد من الحقوق المدنية والمنع من التصرف بالاموال وتعيين قيّم على امواله.

ان ثبوت تعاطي المخدرات من قبل الظنين من خلال الاقرار يوجب تطبيق المادة 127 مخدرات. يحكم على الظنين بالحبس 3 أشهر وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.