الأحكام

25/05/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
811/1973
التاريخ
25/05/1973
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن تقديم الدعوى الناشئة عن تعامل تجاري في لبنان بين مصرفين لبنانيين عن طريق سحب احدهما شكا على فرعه في الخارج لصالح المصرف الاخر امام محكمة مركز المدعى عليه اي في لبنان او امام محكمة محل الدفع في الخارج ويعود للمدعي حق اختيار المحكمة المختصة للبت بدعواه سندا للمادة 101 اصول محاكمات مدنية.

ان المصرف المتوقف عن الدفع والذي ازيلت حالة توقفه عن الدفع بواسطة بروتوكول ينظم ايفاء الديون ومصادق عليه من قبل المحكمة لا يكون مسؤولا عن تدني العملة الحاصل بين تاريخ المصادقة على البروتوكول وتاريخ الايفاء اذ ان الفترة الفاصلة بين التاريخين هي معقولة، ولم يكن ليحق للمصرف الايفاء الا بالتواريخ المحددة في البروتوكول منعا للاخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين.