Rulings

Civil Court of Appeal 25/05/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
811/1973
Date
25/05/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يمكن تقديم الدعوى الناشئة عن تعامل تجاري في لبنان بين مصرفين لبنانيين عن طريق سحب احدهما شكا على فرعه في الخارج لصالح المصرف الاخر امام محكمة مركز المدعى عليه اي في لبنان او امام محكمة محل الدفع في الخارج ويعود للمدعي حق اختيار المحكمة المختصة للبت بدعواه سندا للمادة 101 اصول محاكمات مدنية.

ان المصرف المتوقف عن الدفع والذي ازيلت حالة توقفه عن الدفع بواسطة بروتوكول ينظم ايفاء الديون ومصادق عليه من قبل المحكمة لا يكون مسؤولا عن تدني العملة الحاصل بين تاريخ المصادقة على البروتوكول وتاريخ الايفاء اذ ان الفترة الفاصلة بين التاريخين هي معقولة، ولم يكن ليحق للمصرف الايفاء الا بالتواريخ المحددة في البروتوكول منعا للاخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين.