الأحكام

24/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
811/1994
التاريخ
24/10/1994
الرئيس
صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدلله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النزاع الجدي حول بدء تنفيذ عقد الايجار يجب ان يكون محاطا بظروف ترجحه كدفع بدلات الايجار. كما ان عقد الايجار لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية (مادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

وبالتالي يكون إشغال الشقة دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.