Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
811/1994
Date
24/10/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدلله
Source
Lebanese University

ان النزاع الجدي حول بدء تنفيذ عقد الايجار يجب ان يكون محاطا بظروف ترجحه كدفع بدلات الايجار. كما ان عقد الايجار لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية (مادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

وبالتالي يكون إشغال الشقة دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.