Civil Court of Appeal 24/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 811/1994
- Date
- 24/10/1994
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدلله
- Source
- Lebanese University
ان النزاع الجدي حول بدء تنفيذ عقد الايجار يجب ان يكون محاطا بظروف ترجحه كدفع بدلات الايجار. كما ان عقد الايجار لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية (مادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.
وبالتالي يكون إشغال الشقة دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.