الأحكام

16/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 814 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
814/2002
التاريخ
16/04/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
شكر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

بانتقال ملكية المأجور الى مالك جديد تصحح الخصومة في دعوى الايجار لتصبح بين المستأجر والمالك الجديد.

يجوز تبليغ وكيل المستأجر البطاقة المكشوفة المرسلة من المؤجر طالما ان وكالته تجيز له تبلغ وإرسال الانذارات.

لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد ما لم يكن متلازما مع الطلب الاصلي ويهدف الى النتيجة نفسها (م 662 ا م م). ان الادلاء بداية بالفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجارات 160/92 واستئنافا بالفقرة (أ) مادة 10 من القانون 160/92 بهدف المطالبة في كلتا الحالتين باخلاء المستأجر من المأجور دون وجوب دفع التعويض له وبسقوط حقه في التمديد يجعل الهدف واحدا وبالتالي المطلب مقبولا في الاستئناف.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم قيامه بدفع بدل الايجار بعد ارسال الانذار اليه وذلك خلال المهلة القانونية فقرة (أ) مادة 10 قانون الايجارات 92/160.

يحفظ حق المؤجر ببدلات الايجار قانونا ودون وجوب تدوين ذلك في الحكم.