16/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 817 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 817/2002
- التاريخ
- 16/04/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون للوارث الذي لم يسجل بعد حقه الارثي الصفة لمداعاة المستأجر بصفته مالكا للمأجور.
تتوافر شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليها في الفقرة (ه) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بامتلاك المستأجر لمسكن آخر يوازي المأجور من حيث المساحة والمواصفات. لا يمكن الادلاء بتضرر المسكن المملوك من المستأجر من الاحداث اذ من واجبات المالك اصلاح ملكه والاهتمام به ولا يشكل ذلك مانعا يحول دون اشغال المأجور.