الأحكام

16/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 817 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
817/2002
التاريخ
16/04/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون للوارث الذي لم يسجل بعد حقه الارثي الصفة لمداعاة المستأجر بصفته مالكا للمأجور.

تتوافر شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليها في الفقرة (ه) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بامتلاك المستأجر لمسكن آخر يوازي المأجور من حيث المساحة والمواصفات. لا يمكن الادلاء بتضرر المسكن المملوك من المستأجر من الاحداث اذ من واجبات المالك اصلاح ملكه والاهتمام به ولا يشكل ذلك مانعا يحول دون اشغال المأجور.