Rulings

Civil Court of Appeal 16/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 817 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
817/2002
Date
16/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يكون للوارث الذي لم يسجل بعد حقه الارثي الصفة لمداعاة المستأجر بصفته مالكا للمأجور.

تتوافر شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليها في الفقرة (ه) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بامتلاك المستأجر لمسكن آخر يوازي المأجور من حيث المساحة والمواصفات. لا يمكن الادلاء بتضرر المسكن المملوك من المستأجر من الاحداث اذ من واجبات المالك اصلاح ملكه والاهتمام به ولا يشكل ذلك مانعا يحول دون اشغال المأجور.