الأحكام

29/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2001
التاريخ
29/03/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لعلة سبق الملاحقة وببراءة المدعى عليه، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).