Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لعلة سبق الملاحقة وببراءة المدعى عليه، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).