Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
82/2001
Date
29/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

اذا قضى الحكم الابتدائي ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بينما قضى القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي لعلة سبق الملاحقة وببراءة المدعى عليه، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).