04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2000
- التاريخ
- 04/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين محكمة الاستئناف التي قضت بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم وبين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بالادانة يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117م. 61/7855).
ان تقدير الوقائع والادلة وتقدير النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.