الأحكام

04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2000
التاريخ
04/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين محكمة الاستئناف التي قضت بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم وبين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بالادانة يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117م. 61/7855).

ان تقدير الوقائع والادلة وتقدير النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.