Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
82/2000
Date
04/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين محكمة الاستئناف التي قضت بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم وبين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بالادانة يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117م. 61/7855).

ان تقدير الوقائع والادلة وتقدير النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.