Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2000
- Date
- 04/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين محكمة الاستئناف التي قضت بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم وبين القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بالادانة يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117م. 61/7855).
ان تقدير الوقائع والادلة وتقدير النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.