الأحكام

24/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/2004
التاريخ
24/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل عقد الايجار المتعلق ببناء مخالف للقانون وغير قابل للتسوية (مادة 32 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). وان عدم اثبات المدعي ان المخالفة الواقعة على البناء غير قابلة للتسوية يؤدي الى رد طلب ابطال العقد.

يستفيد الوارث من حق التمديد القانوني بموجب المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92 في ما يتعلق بالاماكن غير المعدة للسكن وغير المستعملة للتجارة او الصناعة او لممارسة مهنة حرة اذا استمر الوارث في ممارسة ذات المهنة التي مارسها المورث للمأجور.

ان اثبات استمرار ورثة المستأجر باستعمال المأجور كمكاتب للمساعدات الاجتماعية يعطيهم الحق بالتمديد القانوني.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون توافر اسباب امنية (المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92). ان اثبات ترك المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد.