Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2004

Court
تمييز مدني
Number
82/2004
Date
24/05/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يبطل عقد الايجار المتعلق ببناء مخالف للقانون وغير قابل للتسوية (مادة 32 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992). وان عدم اثبات المدعي ان المخالفة الواقعة على البناء غير قابلة للتسوية يؤدي الى رد طلب ابطال العقد.

يستفيد الوارث من حق التمديد القانوني بموجب المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92 في ما يتعلق بالاماكن غير المعدة للسكن وغير المستعملة للتجارة او الصناعة او لممارسة مهنة حرة اذا استمر الوارث في ممارسة ذات المهنة التي مارسها المورث للمأجور.

ان اثبات استمرار ورثة المستأجر باستعمال المأجور كمكاتب للمساعدات الاجتماعية يعطيهم الحق بالتمديد القانوني.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لمدة سنة دون توافر اسباب امنية (المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160/92). ان اثبات ترك المأجور يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد.