الأحكام

18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
82/2001
التاريخ
18/01/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

حددت محكمة الاستئناف قيمة الدين بعد اقفال الحساب الجاري وردت طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 التي تقضي بتوافر سؤ نية المدين. وردت الطلب الطارىء المتضمن العرض والايداع الفعلي لتقديمه خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 30 و32 و824 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.