Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 82 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
82/2001
Date
18/01/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

حددت محكمة الاستئناف قيمة الدين بعد اقفال الحساب الجاري وردت طلب التعويض الاضافي لعدم توافر شروط المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 التي تقضي بتوافر سؤ نية المدين. وردت الطلب الطارىء المتضمن العرض والايداع الفعلي لتقديمه خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 30 و32 و824 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.