21/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/2001
- التاريخ
- 21/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية تنقل الدعوى للارتياب المشروع عندما يخرج القاضي عن حياده ويستنتج ذلك من التصرفات التي توحي انه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين او قام بتصرف خاطىء يفترض الا يقع به من يقوم بمهمته بشكل عادي.
وعند عدم توافر هذه الشروط يرد طلب نقل الدعوى.