Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
بحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية تنقل الدعوى للارتياب المشروع عندما يخرج القاضي عن حياده ويستنتج ذلك من التصرفات التي توحي انه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين او قام بتصرف خاطىء يفترض الا يقع به من يقوم بمهمته بشكل عادي.
وعند عدم توافر هذه الشروط يرد طلب نقل الدعوى.