Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2001

Court
تمييز مدني
Number
82/2001
Date
21/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

بحسب المادة 116 من اصول المحاكمات المدنية تنقل الدعوى للارتياب المشروع عندما يخرج القاضي عن حياده ويستنتج ذلك من التصرفات التي توحي انه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين او قام بتصرف خاطىء يفترض الا يقع به من يقوم بمهمته بشكل عادي.

وعند عدم توافر هذه الشروط يرد طلب نقل الدعوى.