الأحكام

16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2004
التاريخ
16/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الغش والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفا للمادة (1) فقرة (د) من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83 مكافحة الغش، وبالتالي يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح امر النظر به لكونه مخالفة، كما نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المذكور. ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بعدم الاختصاص مخالف للقانون. يقبل طلب تعيين المرجع ويبطل القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، وتحال الدعوى اليها مجددا للنظر بالدعوى.