16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 82/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الغش والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفا للمادة (1) فقرة (د) من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83 مكافحة الغش، وبالتالي يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح امر النظر به لكونه مخالفة، كما نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المذكور. ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بعدم الاختصاص مخالف للقانون. يقبل طلب تعيين المرجع ويبطل القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، وتحال الدعوى اليها مجددا للنظر بالدعوى.