Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
82/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم الغش والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفا للمادة (1) فقرة (د) من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83 مكافحة الغش، وبالتالي يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح امر النظر به لكونه مخالفة، كما نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي المذكور. ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بعدم الاختصاص مخالف للقانون. يقبل طلب تعيين المرجع ويبطل القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، وتحال الدعوى اليها مجددا للنظر بالدعوى.