الأحكام

15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
82/2007
التاريخ
15/03/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار المتهم بانه فكر بسرقة السيارة دون ان يقوم عمليا باي عمل لتنفيذ الفكرة لوجود السائق في داخلها، لا يؤدي الى تجريمه بجرم سرقة آلية ذات محرك والمنصوص عليه في المادة 638 فقرة (4) عقوبات معطوفة على 201 من القانون نفسه. يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.

ان جرم سرقة السيارة ثابت بحق المتهم من خلال اقراره بالجرم سندا للمادة 638 فقرة (4).

يحكم على المتهم بجرم سرقة السيارة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة بسبب اعادة السيارة الى مالكها الى سنة ونصف اشغال شاقة سندا للمادة 253 عقوبات.