Rulings

Criminal Court 15/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 82 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
82/2007
Date
15/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان اقرار المتهم بانه فكر بسرقة السيارة دون ان يقوم عمليا باي عمل لتنفيذ الفكرة لوجود السائق في داخلها، لا يؤدي الى تجريمه بجرم سرقة آلية ذات محرك والمنصوص عليه في المادة 638 فقرة (4) عقوبات معطوفة على 201 من القانون نفسه. يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.

ان جرم سرقة السيارة ثابت بحق المتهم من خلال اقراره بالجرم سندا للمادة 638 فقرة (4).

يحكم على المتهم بجرم سرقة السيارة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة بسبب اعادة السيارة الى مالكها الى سنة ونصف اشغال شاقة سندا للمادة 253 عقوبات.