الأحكام

12/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
82/2008
التاريخ
12/03/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت المحكمتان حول تحديد مبلغ التعويض واما بالنسبة للوصف القانوني فقد طبقت المحكمة الابتدائية المادة 671 عقوبات على الفعل بينما طبقت محكمة الاستئناف المادة 672 عقوبات.

ان المادتين تعطيان الوصف القانون نفسه للفعل انما بعقوبة مشددة.