Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
82/2008
Date
12/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت المحكمتان حول تحديد مبلغ التعويض واما بالنسبة للوصف القانوني فقد طبقت المحكمة الابتدائية المادة 671 عقوبات على الفعل بينما طبقت محكمة الاستئناف المادة 672 عقوبات.

ان المادتين تعطيان الوصف القانون نفسه للفعل انما بعقوبة مشددة.