Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2008
- Date
- 12/03/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت المحكمتان حول تحديد مبلغ التعويض واما بالنسبة للوصف القانوني فقد طبقت المحكمة الابتدائية المادة 671 عقوبات على الفعل بينما طبقت محكمة الاستئناف المادة 672 عقوبات.
ان المادتين تعطيان الوصف القانون نفسه للفعل انما بعقوبة مشددة.