04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/2011
- التاريخ
- 04/10/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله بوقف تنفيذه علما ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ له.وقضت بان الاولاد القاصرين يكتسبون حكما وبقوة القانون الجنسبة اللبنانية بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى اسباب وحيثيات الحكمة الابتدائي ومنها حكم اثبات النسب الصادر عن المحكمة الشرعية ووثائق الولادة ، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.