Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2011

Court
تمييز مدني
Number
82/2011
Date
04/10/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 لان مرسوم التجنيس يبقى نافذا طالما لم يصدر قرار عن القضاء المختص يقضي بابطاله بوقف تنفيذه علما ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى ابطال مرسوم التجنيس تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ له.وقضت بان الاولاد القاصرين يكتسبون حكما وبقوة القانون الجنسبة اللبنانية بمجرد اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية على ان يكونوا قاصرين عند تقديم الطلب.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بان القرار الاستئنافي قد تبنى اسباب وحيثيات الحكمة الابتدائي ومنها حكم اثبات النسب الصادر عن المحكمة الشرعية ووثائق الولادة ، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.