الأحكام

16/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
820/2002
التاريخ
16/04/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92.

ان هذه المهلة هي مهلة قانونية الزامية تنظم علاقة الاطراف وان اعلان الرغبة باسترداد المأجور قبل بدء المهلة لا يعتد به طالما ان المستأجر لم يلتزم بالمهلة القانونية ودون ان يكون هناك من مانع قانوني لذلك.