16/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 820/2002
- التاريخ
- 16/04/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92.
ان هذه المهلة هي مهلة قانونية الزامية تنظم علاقة الاطراف وان اعلان الرغبة باسترداد المأجور قبل بدء المهلة لا يعتد به طالما ان المستأجر لم يلتزم بالمهلة القانونية ودون ان يكون هناك من مانع قانوني لذلك.