Civil Court of Appeal 16/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 820/2002
- Date
- 16/04/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92.
ان هذه المهلة هي مهلة قانونية الزامية تنظم علاقة الاطراف وان اعلان الرغبة باسترداد المأجور قبل بدء المهلة لا يعتد به طالما ان المستأجر لم يلتزم بالمهلة القانونية ودون ان يكون هناك من مانع قانوني لذلك.