Rulings

Civil Court of Appeal 16/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
820/2002
Date
16/04/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92.

ان هذه المهلة هي مهلة قانونية الزامية تنظم علاقة الاطراف وان اعلان الرغبة باسترداد المأجور قبل بدء المهلة لا يعتد به طالما ان المستأجر لم يلتزم بالمهلة القانونية ودون ان يكون هناك من مانع قانوني لذلك.