الأحكام

17/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
821/2002
التاريخ
17/04/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الشهادة او رفض الاستماع اليها.

ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللقاضي ان يرفض تقرير الخبير شرط ان يبين الاسباب التي دعته الى الرفض (المادة 362 قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان تقرير الخبير المنظم حسب الاصول وغير المطعون فيه من الخصم (المواد 357 و320 قانون اصول المحاكمات المدنية) والذي يكون قناعة لدى المحكمة بصحة ما ورد فيه يكون معتمدا من قبلها.

ان اثبات ترك المأجور لاكثر من عشر سنوات بموجب تقرير الخبير الذي اقتنعت به المحكمة يجعل حق المستأجر بالتمديد ساقطا بحسب المادة 10 من القانون 160/92.