Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
821/2002
Date
17/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الشهادة او رفض الاستماع اليها.

ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللقاضي ان يرفض تقرير الخبير شرط ان يبين الاسباب التي دعته الى الرفض (المادة 362 قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان تقرير الخبير المنظم حسب الاصول وغير المطعون فيه من الخصم (المواد 357 و320 قانون اصول المحاكمات المدنية) والذي يكون قناعة لدى المحكمة بصحة ما ورد فيه يكون معتمدا من قبلها.

ان اثبات ترك المأجور لاكثر من عشر سنوات بموجب تقرير الخبير الذي اقتنعت به المحكمة يجعل حق المستأجر بالتمديد ساقطا بحسب المادة 10 من القانون 160/92.