Civil Court of Appeal 17/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 821 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 821/2002
- Date
- 17/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الشهادة او رفض الاستماع اليها.
ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللقاضي ان يرفض تقرير الخبير شرط ان يبين الاسباب التي دعته الى الرفض (المادة 362 قانون اصول المحاكمات المدنية).
ان تقرير الخبير المنظم حسب الاصول وغير المطعون فيه من الخصم (المواد 357 و320 قانون اصول المحاكمات المدنية) والذي يكون قناعة لدى المحكمة بصحة ما ورد فيه يكون معتمدا من قبلها.
ان اثبات ترك المأجور لاكثر من عشر سنوات بموجب تقرير الخبير الذي اقتنعت به المحكمة يجعل حق المستأجر بالتمديد ساقطا بحسب المادة 10 من القانون 160/92.