الأحكام

05/07/2011

شورى حكم رقم : 822 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
822/2011
التاريخ
05/07/2011
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

المبدأ ان الترقية تتم باختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط المادة 78 و81 من القانون رقن 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي.

لكن يبقى للادارة حق التقدير وذلك استنادا لضرورات سير المرفق العام. والسلطة الاستنسابية هذه لا تعني سلطة تعسفية بل هي تختار بين تدبيرين مطابقين للقانون، فهي تقدر السلوك العام للمرشح واهليته ومدى امكانية استلامه لمنصب جديد.

فشرط القدم وان كان منوفرا في المستدعي للترقية لا يكفي بذاته بل هناك اعتبارات اخرى يقدرها مجلس قيادة قوى الامن. وهذا لا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة اذ ان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذين يستوفون شروط الترقية عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية.

وبما ان القرار المطعون فيه استند الى وقائع مادية صحيحة لذا يقضي رد المراجعة.