Rulings

State Council 05/07/2011

شورى حكم رقم : 822 /2011

Court
شورى
Number
822/2011
Date
05/07/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

المبدأ ان الترقية تتم باختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط المادة 78 و81 من القانون رقن 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي.

لكن يبقى للادارة حق التقدير وذلك استنادا لضرورات سير المرفق العام. والسلطة الاستنسابية هذه لا تعني سلطة تعسفية بل هي تختار بين تدبيرين مطابقين للقانون، فهي تقدر السلوك العام للمرشح واهليته ومدى امكانية استلامه لمنصب جديد.

فشرط القدم وان كان منوفرا في المستدعي للترقية لا يكفي بذاته بل هناك اعتبارات اخرى يقدرها مجلس قيادة قوى الامن. وهذا لا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة اذ ان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذين يستوفون شروط الترقية عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية.

وبما ان القرار المطعون فيه استند الى وقائع مادية صحيحة لذا يقضي رد المراجعة.