الأحكام

30/05/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1968

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
826/1968
التاريخ
30/05/1968
الرئيس
جبران
الأعضاء
شحاده، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن للشخص الثالث الذي لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها الاعتراض على القرار القضائي اذا الحق به ضررا في خلال عشر سنوات بطريقة اعتراض الغير وفقا للمادة 551 مدنية ويجب ان يقوم الاعتراض ضمن الاصول المحددة في المادة 557 مدنية برفع دعوى او استحضار مع ايداع غرامة. ان ادخال الغير في المحاكمة الاستئنافية وطلبه تعديل القرار الصادر بغيابه بمجرد تقديم لائحة يجعل طلبه مردودا.

يتم تقديم دعوى بطلان تصرفات المفلس الحاصلة اثناء الفترة المشبوهة والمنصوص عليها في المواد 507 و508 و510 تجارة ضمن المهلة المحددة في المادة 511 تجارة وتسقط هذه المهلة بمرور الزمن بمهلة 18 شهرا من يوم ؟؟؟؟ الافلاس عند قيام المفلس بمصالحة مع احد الدائنين اثناء الفترة المشبوهة دون الاضرار بمصالح التفليسة تبقى هذه المصالحة قائمة كما تقديم دعوى الابطال خارج المهلة يفضي الى ردها.