Civil Court of Appeal 30/05/1968
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1968
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 826/1968
- Date
- 30/05/1968
- President
- جبران
- Members
- شحاده، معلوف
- Source
- Lebanese University
يمكن للشخص الثالث الذي لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها الاعتراض على القرار القضائي اذا الحق به ضررا في خلال عشر سنوات بطريقة اعتراض الغير وفقا للمادة 551 مدنية ويجب ان يقوم الاعتراض ضمن الاصول المحددة في المادة 557 مدنية برفع دعوى او استحضار مع ايداع غرامة. ان ادخال الغير في المحاكمة الاستئنافية وطلبه تعديل القرار الصادر بغيابه بمجرد تقديم لائحة يجعل طلبه مردودا.
يتم تقديم دعوى بطلان تصرفات المفلس الحاصلة اثناء الفترة المشبوهة والمنصوص عليها في المواد 507 و508 و510 تجارة ضمن المهلة المحددة في المادة 511 تجارة وتسقط هذه المهلة بمرور الزمن بمهلة 18 شهرا من يوم ؟؟؟؟ الافلاس عند قيام المفلس بمصالحة مع احد الدائنين اثناء الفترة المشبوهة دون الاضرار بمصالح التفليسة تبقى هذه المصالحة قائمة كما تقديم دعوى الابطال خارج المهلة يفضي الى ردها.