الأحكام

07/11/1950

إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1950

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
826/1950
التاريخ
07/11/1950
الرئيس
عز الدين يكن
الأعضاء
فرحات، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات الاعدادية الصادرة في دعاوى الافلاس كقرار تعيين خبير للكشف على الدفاتر التجارية وتكليف المدين بدفع قيمة السند المدعى به في صندوق الخزينة لا تقبل الاستئناف على حدة بل مع الحكم النهائي سندا للمادة 497 قانون التجارة معطوفة على المواد 504 اصول محاكمات مدنية و90 تنظيم قضائي جديد ، واذا استؤنفت على حدة قبل صدور الحكم النهائي يرد الاستئناف شكلا.