07/11/1950
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1950
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 826/1950
- التاريخ
- 07/11/1950
- الرئيس
- عز الدين يكن
- الأعضاء
- فرحات، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات الاعدادية الصادرة في دعاوى الافلاس كقرار تعيين خبير للكشف على الدفاتر التجارية وتكليف المدين بدفع قيمة السند المدعى به في صندوق الخزينة لا تقبل الاستئناف على حدة بل مع الحكم النهائي سندا للمادة 497 قانون التجارة معطوفة على المواد 504 اصول محاكمات مدنية و90 تنظيم قضائي جديد ، واذا استؤنفت على حدة قبل صدور الحكم النهائي يرد الاستئناف شكلا.