Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1950

إستئناف مدني حكم رقم : 826 /1950

Court
إستئناف مدني
Number
826/1950
Date
07/11/1950
President
عز الدين يكن
Members
فرحات، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرارات الاعدادية الصادرة في دعاوى الافلاس كقرار تعيين خبير للكشف على الدفاتر التجارية وتكليف المدين بدفع قيمة السند المدعى به في صندوق الخزينة لا تقبل الاستئناف على حدة بل مع الحكم النهائي سندا للمادة 497 قانون التجارة معطوفة على المواد 504 اصول محاكمات مدنية و90 تنظيم قضائي جديد ، واذا استؤنفت على حدة قبل صدور الحكم النهائي يرد الاستئناف شكلا.