الأحكام

05/07/2011

شورى حكم رقم : 826 /2011

المحكمة
شورى
الرقم
826/2011
التاريخ
05/07/2011
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اجاز المشترع ضم الخدمات الوظيفية دون استثناء وفقا للمادة 9 من القانون رقم 717/98 المعدل بموجب القانون رقم 89 تاريخ 6-3-2010 المتعلق بضم خدمات المتعاملين.

وبذلك تكون خدمات المستدعي في وزارة الاعلام قابلة للضم لانه يستوفي شروط المادة 9 المتعلقة بتعيينه في ملاك دائم وتقديم الطلب بضم الخدمات والخدمة الفعلية وفي ما يتعلق بالشرط الرابع من المادة 9 اي في ما يتعلق بدفع المستدعي لصندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف بمهلة ثلاثة اشهر فهذا يبقى مرتبطا بتاريخ تبليغ المستدعي موافقة وزارة المالية.

لذا تم قبول المراجعة واعلان حق المستدعي بضم خدماته وتسوية وضعه الوظيفي.