Rulings

State Council 05/07/2011

شورى حكم رقم : 826 /2011

Court
شورى
Number
826/2011
Date
05/07/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

اجاز المشترع ضم الخدمات الوظيفية دون استثناء وفقا للمادة 9 من القانون رقم 717/98 المعدل بموجب القانون رقم 89 تاريخ 6-3-2010 المتعلق بضم خدمات المتعاملين.

وبذلك تكون خدمات المستدعي في وزارة الاعلام قابلة للضم لانه يستوفي شروط المادة 9 المتعلقة بتعيينه في ملاك دائم وتقديم الطلب بضم الخدمات والخدمة الفعلية وفي ما يتعلق بالشرط الرابع من المادة 9 اي في ما يتعلق بدفع المستدعي لصندوق الخزينة المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف بمهلة ثلاثة اشهر فهذا يبقى مرتبطا بتاريخ تبليغ المستدعي موافقة وزارة المالية.

لذا تم قبول المراجعة واعلان حق المستدعي بضم خدماته وتسوية وضعه الوظيفي.