الأحكام

18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
829/2002
التاريخ
18/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة القضاء يجعل قاضي الامور المستعجلة ذا اختصاص لتكريس هذا الفسخ بتحقق شروطه.