18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 829/2002
- التاريخ
- 18/04/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة القضاء يجعل قاضي الامور المستعجلة ذا اختصاص لتكريس هذا الفسخ بتحقق شروطه.