Civil Court of Appeal 18/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 829/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة القضاء يجعل قاضي الامور المستعجلة ذا اختصاص لتكريس هذا الفسخ بتحقق شروطه.