Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
829/2002
Date
18/04/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة القضاء يجعل قاضي الامور المستعجلة ذا اختصاص لتكريس هذا الفسخ بتحقق شروطه.