07/10/2002
شورى حكم رقم : 83 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 83/2002
- التاريخ
- 07/10/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- عيد، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات العامة، لانه يجب احترام مبدأ التراتبية في الوظيفة. ولا يحق لموظف ممارسة سلطة رئاسية على موظفين آخرين من الفئة ذاتها، لذلك فان تقارير المراقبين الماليين لا تصح احالتها الى رئيس دائرة المراقبة المالية على المؤسسات العامة لان ليس لهذا الرئيس حق مزاولة سلطة رئاسية على المراقبين الذين هم من الفئة عينها. وان الصلاحية الرئاسية هنا تعود الى مصلحة المحاسبة العامة.