الأحكام

07/10/2002

شورى حكم رقم : 83 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
83/2002
التاريخ
07/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات العامة، لانه يجب احترام مبدأ التراتبية في الوظيفة. ولا يحق لموظف ممارسة سلطة رئاسية على موظفين آخرين من الفئة ذاتها، لذلك فان تقارير المراقبين الماليين لا تصح احالتها الى رئيس دائرة المراقبة المالية على المؤسسات العامة لان ليس لهذا الرئيس حق مزاولة سلطة رئاسية على المراقبين الذين هم من الفئة عينها. وان الصلاحية الرئاسية هنا تعود الى مصلحة المحاسبة العامة.