State Council 07/10/2002
شورى حكم رقم : 83 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 83/2002
- Date
- 07/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات العامة، لانه يجب احترام مبدأ التراتبية في الوظيفة. ولا يحق لموظف ممارسة سلطة رئاسية على موظفين آخرين من الفئة ذاتها، لذلك فان تقارير المراقبين الماليين لا تصح احالتها الى رئيس دائرة المراقبة المالية على المؤسسات العامة لان ليس لهذا الرئيس حق مزاولة سلطة رئاسية على المراقبين الذين هم من الفئة عينها. وان الصلاحية الرئاسية هنا تعود الى مصلحة المحاسبة العامة.