Rulings

State Council 07/10/2002

شورى حكم رقم : 83 /2002

Court
شورى
Number
83/2002
Date
07/10/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات العامة، لانه يجب احترام مبدأ التراتبية في الوظيفة. ولا يحق لموظف ممارسة سلطة رئاسية على موظفين آخرين من الفئة ذاتها، لذلك فان تقارير المراقبين الماليين لا تصح احالتها الى رئيس دائرة المراقبة المالية على المؤسسات العامة لان ليس لهذا الرئيس حق مزاولة سلطة رئاسية على المراقبين الذين هم من الفئة عينها. وان الصلاحية الرئاسية هنا تعود الى مصلحة المحاسبة العامة.