الأحكام

23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2003
التاريخ
23/09/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الاستئناف احسنت وصف الفعل الجرمي بانه ينطبق على المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بعد ان استثبتت بان مدة التعطيل هي ثمانية ايام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه يعود لمحكمة الاساس قبول او رد طلب الاستماع الى الشهود، وان رد طلبها في الاستماع الى الطبيب الشرعي لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة او للاصول الجوهرية للمحاكمة.